الشيخ الجواهري
142
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
وإن وهبت حقّها من الزوج فله وضعه حيث شاء ، بمعنى أنّه ينظر في ليلة الواهبة وليلة التي يريد تخصيصهاأهما متواليان أم لا ؟ ويكون الحكم على ما سبق ( وإن وهبتها لهنّ ) أجمع ( وجب قسمتها عليهنّ ) على معنى المبيتعند كلّ واحدة منهنّ بعض الليلة . ولو رضين بقسمتها ليال على معنى أن يكون عند واحدة منهنّ في كلّ دور جاز أيضاً [ 1 ] . [ والمتّجه القرعة في الابتداء عند التشاح فينحصر الخسران إذا رجعت الواهبة حينئذٍ بالتي حصل الرجوعقبل استيفائها ] . ( وإن وهبتها لبعض ) من ( - هنّ ) معيّنة ( اختصّت بالموهوبة ) على حسب ما عرفت [ 2 ] . ( وكذا لو وهبت ثلاث منهنّ لياليهنّ للرابعة لزمه المبيت عندها من غير إخلال ) [ 3 ] . [ لو وهبت الزوجة القسمة ورضى الزوج بها ] : المسألة ( الثانية : إذا وهبت ورضي الزوج ) الذي قد عرفت اعتبار رضاه للاشتراك في الحقّ الذي علمته ( صحّ ) [ 4 ] . -
--> ( 1 ) المسالك 8 : 340 . ( 2 ) المسالك 8 : 340 .